الميرزا جواد التبريزي
272
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 56 ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ، كأن يكون له رأس مال يتّجر به وخان يؤجّره وأرض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك ، يلاحظ في آخر السنة [ 1 ] ما استفاده من المجموع من حيث المجموع ، فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤونته . ( مسألة 57 ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره [ 2 ] ، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسه إلّا بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع . ( مسألة 58 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس [ 3 ] ، إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن . ( مسألة 59 ) : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط [ 4 ] ثمّ الاتّجار به .